السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

729

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

بل الأقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا فيكفي فيها مجرد التراضي « 1 » كما هو ظاهر الأخبار والظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل « 2 » وإدراكه فلا يجوز قبل ذلك والقدر المتيقن من الأخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع فلا يصح الخرص وجعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة ثمَّ إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل فلو تلف بآفة سماوية أو أرضيه كان عليهما ولعله « 3 » لأن تعيين الحصة « 4 » في المقدار المعين ليس من باب الكلي في المعين بل هي باقية على إشاعتها « 5 » غاية الأمر تعيينها في مقدار معين مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما والظاهر أن المراد من الآفة الأرضية ما كان من غير الإنسان ولا يبعد « 6 » لحوق « 7 » إتلاف « 8 » متلف من الإنسان أيضا به وهل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار وجهان أقواهما العدم 21 - مسألة بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب وعلى من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما وكذا إن اشترطا الاشتراك « 9 »

--> ( 1 ) لكن الأحوط عدم الاكتفاء بمجرده ( خ ) . إذا كان له مبرز في الخارج ( خوئي ) . بل لا بدّ له من الانشاء بالقول أو الفعل ( گلپايگاني ) . إذا كان مظهرا بلفظ أو غيره ( شريعتمداري ) بل لا بدّ فيه من الانشاء ( خونساري ) . فيه اشكال ما لم ينشأ بقول أو فعل ( قمّيّ ) . ( 2 ) على الأحوط ( خ ) . ( 3 ) هذا التعليل غير وجيه ( خ ) . ( 4 ) بل لوجه آخر ذكرناه في محله ( خوئي ) . ( 5 ) هذا مشكل بل الظاهر اختصاص المجموع بالمتقبل ولذا لا يحتاج في تصرفاته إلى اذن المتقبل له ولم يؤاخذ باتلافه إذا بقي المقدار الذي تقبله له نعم لما تعهد باعطائه ما تقبل من الموجود لا يجوز له اتلاف الجميع وأمّا كون التلف عليهما فليس من جهة الإشاعة بل لان التقبل لما كان مبنيا على سلامة الحاصل فكأنّه لم يلتزم المتقبل بما التزم به من الحصة الا بالنسبة إلى الحاصل السالم إلى وقت التسليم ولذلك بحسب التلف عليهما ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل بعيد ( گلپايگاني ) . ( 7 ) غير معلوم بل لا يبعد بقاء المعاملة ( خ ) . ( 8 ) الظاهر بقاء المعاملة في هذه الصورة أيضا ( خونساري ) . ( 9 ) قد مر الكلام فيه ( خونساري ) .